الجزيري / الغروي / مازح

135

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فوطأها « 107 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل والأشبه القبول مع الاحتمال « 108 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها « 109 » . « 107 » تحرير الوسيلة 1 / 416 « 108 » شرائع الإسلام 920 « 109 » تحرير الوسيلة 1 / 416